محمد باقر الوحيد البهبهاني
419
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
98 - مفتاح [ ملاك الوقتين في الأداء ] أوّل الوقتين للفضيلة وآخرهما للإجزاء ، عند الأكثر ( 1 ) ، للصحاح ( 1 ) . وقال الشيخان : بل الأوّل للمختار والآخر للمضطرّ ( 1 ) للصحيحين : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلَّا من عذر أو علَّة » ( 1 ) . وحملا على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه جمعا ( 1 ) . وفيه بعد ، وفي قولهما قوّة ، ولا ينافيه كون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتا ، لأنّ ما يفعله المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ أبدا ، والوقت الثاني أداء في حقّ المضطرّ .
--> ( 1 ) السرائر : 1 / 196 ، المعتبر : 2 / 26 ، مختلف الشيعة : 2 / 4 ، ذكرى الشيعة : 2 / 321 ، مدارك الأحكام : 3 / 32 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 121 الحديث 4681 - 4687 ، 128 الحديث 4706 ، 125 الباب 4 ، 183 الباب 17 من أبواب المواقيت . ( 1 ) المقنعة : 94 ، النهاية للشيخ الطوسي : 58 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 32 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 119 الحديث 4675 ، 122 الحديث 4684 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 32 .